المحقق الحلي

240

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بطلت شفعته ، ولو عجز عنهما لم يسقط وإن لم يشهد بالمطالبة . ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين ، لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس للمتبايعين إسقاطه ، والدرك باق على المشتري ، نعم لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة ، لأنها فسخ وليست بيعا ، ولو باع المشتري ، كان للشفيع فسخ البيع ، والأخذ من المشتري الأول ، وله أن يأخذ من الثاني ، وكذا لو وقّفه المشتري أو جعله مسجدا فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة .

--> ( 1 ) أي عن السعي والتوكيل . ( 2 ) أي حق الشفعة . ( 3 ) أي الإقالة . ( 4 ) الجواهر 37 / 352 .